حرمه دم المسلم ومتى يهدر
الحديث
عن ابن مسعود رضي الله عنه،
قال: قال رسول الله : { لا
يحل دم امرىء مسلم يشهد أن
لا إله إلا الله، وأني رسول
الله إلا بـإحـدي ثـلاث:
الـثـيـّب الــزاني، والـنـفـس
بـالنفس، والـتـارك لـديـنـه
الـمـفـارق للـجـمـاعـة }
[رواه البخاري:6878،
ومسلم:1676 ]
فوائد الحديث
1- منها احترام المسلم وأنه
معصوم الدم لقوله: { لا يحل
دمُ امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث
} ومنها أنه يحل دمُ المرء
بهذه الثلاث { الثيب الزاني }
وهو الذي زنى بعد أن منّ
الله عليه بالنكاح الصحيح
وجامع زوجته فيه ثم يزني
بعد ذلك فإنه يرجم حتى
يموت. { والنفس بالنفس }
يعني إذا قتل شخصاً وتمت
شروط القصاص فإنه يُقتل
به، لقوله تبارك وتعالى: يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى
[البقرة:178]. وقال تعالى:
وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ
بِالنَّفْسِ [المائدة:45
والتارك لدينه المفارق
للجماعة } وهذا المرتد وإنه
إذا ارتد بعد إسلامه حل دمه،
لأنه صار غير معصوم الدم
2-وجوب رجم الزاني لقوله:
{ الثيب الزاني
3-جواز القصاص لكن
الإنسان مخيّر - أعني من له
القصاص - بين أن يقتص أو
يعفو إلى الدية أو يعفو مجاناً
4- وجوب قتل المرتد إذا لم
يتب